النظام الاساسي لجمعية مسجد ومأتمي إسكان ستره الشمالي
بواسطة: eskansitra بتاريخ : الأربعاء 26-03-2008 12:43 صباحا
جمعية مسجد ومأتمي إسكان ستره الشمالي
الباب الأول: أحكام عامه
مادة (1)
المسجد ومأتمي الرجال والنساء يتبع رسميا إدارة الأوقاف الجعفرية التابعة لوزارة الشئون الاسلامية.
مادة (2)
مقر الجمعية ومركز إدارته في مبنى 3274, طريق 454, مجمع 604. الاسكان الشمالي , سترة.
مادة (3)
حق الاستخدام و الانتفاع بالمأتمين هو حق عام للجميع وذلك لتحقيق اهداف المأتمين وفق ما سن من نظم وقوانين مع مراعاة احترام المأتم وقدسيته الشرعية ونظامه
الأساسي ودفع ما يبرئ ذمته عوضا عن ذلك.
مادة (4)
تستند الإدارة في اتخاذ قراراتها على تعاليم مذهب أهل البيت عليهم السلام و الرجوع الى اهل الخبرة من الفقهاء و العلماء و العدول اذا دعت الحاجة.
مادة (5)
تنسب جميع الأنشطة التي تقرها الإدارة وتمارسها الفعاليات المحسوبة عليها الى الجمعية ولا يجوز الغاؤها أو نقلها خاصة تلك التي تعتبر انشطة تأسيسيه.
الباب الثاني: الأهداف و الوسائل
مادة (6)
تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التاليه:
1. غرس مودة وتعاليم أهل البيت عليهم السلام في نفوس أبناء المجتمع إستجابة لقوله تعالى: " قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في
القربى".
2. نشر التوعية الإسلامية وتنمية المستوى الفكري و الروحي و السلوك الأجتماعي لأبناء المجتمع كما ورد عن الامام الباقر عليه السلام( شيعتنا
المتبادلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا المتزاورون في إحياء أمرنا).
مادة (7)
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل والأنشطه التالية:
1. الاحتفال بذكرى مواليد ووفيات الرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار وذلك بإحياء المجالس و الخطب الحسينية , و إقامة مواكب العزاء و
الأحتفالات والمعارض المختلفة وغير ذلك مما ينسجم و الشريعة الاسلامية الغراء.
2. إعداد البرامج و الحلقات الثقافية عامة و الدينية خاصة و التي تحقق الأهداف المذكورة.
3. التعاون و التنسيق مع المآتم و المؤسسات الدينية و الأهلية و الخيرية المختلفة.
الباب الثالث: مجلس الإدارة
مادة (8)
مجلس الإدارة هو السلطة التشريعية و التنفيذية للمسجد و المأتمين , يقوم بتنفيذ بنود النظام الأساسي ويعمل وفقا لتوجيهات و توصيات الجمعية العمومية لتحقيق
اهداف المسجد و المأتمين.
مادة (9)
يقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالمهام التالية:
1. إعداد الخطط و البرامج و الوسائل المحققه لأهداف المسجد و المأتمين.
2. وضع اللوائح القانونية الخاصه بالميزانية و الشئون الادارية على ضوء النظام الأساسي.
3. تشكيل اللجان اللازمه لتحقيق اهداف المسجد و المأتمين و تشجيع الأشخاص على الانضمام لعضويتها.
4. دراسة التقارير و الإقتراحات الواردة من أعضاء الجمعية العمومية أو من اللجان المشكلة من أعضاء مجلس الإدارة.
5. إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المأتمين.
6. إعداد توصية للجمعية العمومية بتعديل مواد النظام الأساسي.
7. الإعداد و التهيئة للدورة الإنتخابية المقبلة لمجلس الإدارة.
8. البت في طلبات اللجان.
مادة (10)
يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء, يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري المباشر.
مادة (11)
تحدد كل دورة انتخابية لمجلس الإدارة بثلاث سنوات.
مادة (12)
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1. أن لا يقل عمره عن 21 سنة.
2. أن يكون طليقا ولا يعرف عنه التغيب عن البلاد زمنا يعادل نصف فترة انتخابه.
3. أن يكون متعلما وذا خبرة ودراية الى الحد الذي يمكنه من فهم نوعية العمل و تحمل المسؤلية.
4. أن لا يكون شاغرا لمنصب في إدارة مأتم آخر.
5. أن ’يعرف بتواجده الملحوظ في المأتم بصوره عامة.
6. أن يكون من أهل المنطقة.
7. أن يكون حسن السيرة و السلوك.
مادة (13)
? توزع المناصب الادارية بين أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع للإدارة وذلك عن طريق التفاهم بين الأعضاء أو ينتخب الأعضاء عن طريق
الاقتراع السري بين أعضاء مجلس الإدارة.
? يحق لمجلس الإدارة تعيين رئيس فخري لإدارة المجلس.
مادة(14)
توزع مهام أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:
أولا: الرئيس: وهو الممثل القانوني لدى الغير و يختص بما يلي:
أ. رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها.
ب. التوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر, وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف و المستندات المالية مع الأمين المالي.
ج. يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
د. متابعة جميع وقفيات المسجد والمأتمين من أراضي و مباني و عقارات وايجارات و اتفاقات مالية لدى إدارة الأوقاف الجعفرية.
ثانيا: نائب الرئيس:
و له صلاحيات الرئيس في حال غيابه أو عجزه عن مزاولة مهامه , و لرئيس مجلس الإدارة أن ينيط به بعض المهام الدائمة و المناسبة لوضعه و اطلاع مجلس
الإدارة بذلك.
ثالثا: أمين السر: و يقوم بالأعمال التالية:
أ- ترتيب موعد اجتماع مجلس الإدارة.
ب- تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
ج- تدوين محاضرات جلسات مجلس الإدارة.
د- الإشراف على كافة الأعمال الكتابية و الملفات و المراسلات و السجلات و العقود.
رابعا: الأمين المالي: وتكون مسؤلياته على النحو التالي:
أ- إدارة أموال المأتم والاحتفاظ بحساباته وايراداته و مصروفاته
ب- إيداع اموال المأتم في البنوك المعتمده.
ج- صرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعه من قبله و من قبل الرئيس أو نائب الرئيس.
د- مراقبة تحصيل قيد الاشتراكات في الدفاتر و السجلات.
ه- حفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المأتم أو حق له مع مراعاة مطابقة الايرادات و المصروفات لأحكام اللائحه المالية.
و- تقديم تقرير شهري لمجلس الإدارة عن الحاله المالية للايرادات و المصروفات.
ز- الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحه المالية للمأتم.
ح- تنشيط التبرعات و تنمية الصندوق.
خامسا: رئبس اللجنة الثقافية: و تتمثل مهامه فيما يلي:
أ - لإشراف على جميع الأنشطه و الفعاليات الثقافية.
ب - هيئة المكتبه و لوازمها و تنظيمها.
ج - ختيار الخطباء و الاتفاق معهم.
د - فظ أشرطة التسجيل في أرشيف خاص بالمأتم.
ه - لإشراف على القصائد و الكلمات التي تنشد في الاحتفالات.
و - حرير أذونات الصرف الخاصه بلجنته.
سادسا: رئبس لجنة الموكب: و يقوم بالمهام التالية:
أ- الإشراف على الموكب و تنظيمه و توقيت خروجه وتسيير حركته.
ب- الإشراف على حاجات الموكب و مصروفاته.
ج- الإشراف على القصائد و برامج المنشدين للموكب.
د- الاحتفاظ بمعدات و تجهيزات الموكب بعد الانتهاء و ارجاعها الى المخازن المخصصه لها.
ه- التصدي لفض اي نزاع أو أي سوء فهم يحدث في الموكب.
و- تحرير أذونات الصرف الخاصة بلجنته.
ز- الترتيب و التنسيق مع المآتم الأخرى فيما يخص الموكب.
سابعا : رئبس لجنة الصيانة و المشاريع: و يقوم بالمهام التالية:
أ- الفحص الدوري لمبنى المأتم و ملحقاته من إضاءه وتكييف وكهرباء وماء وغيرها.
ب- تشخيص الأجزاء التي تحتاج الى صيانة .
ج- تنفيذ أعمال الصيانة في المأتم وملحقاته وممتلكاته وأوقافه.
د- الإشراف على بناء المشاريع التابعه للمأتم.
ه- تحرير أذونات الصرف الخاصه بلجنته.
و- تنظيف المأتم و المسجد.
ثامنا: رئبس لجنة الضيافه: ويقوم بالمهام التالية:
أ- شراء وإعداد ما يحتاجه المأتم من مؤن و مستلزمات لطبخ الوجبات وإعداد المشروبات وغيرها.
ب- الحفاظ على مستلزمات المطبخ وصيانتها.
ج- اعارة الأواني و مستلزمات الطبخ وتأجيرها.
د- تحرير أذونات الصرف المالي للجنته.
تاسعا : رئبس لجنة الاعلام: ويقوم بالمهام التالية:
أ- متابعة الملصقات الحائطية والاعلانات و اللافتات التي تلصق داخل وخارج المأتم أو المسجد.
ب- متابعة أخبار الأهالي والمناسبات والاعلان عنها كتابيا.
ج- تكوين حلقة وصل بين الإدارة و الأهالي عن طريق عمل مجلة لإعلام الأهالي بالأمور المستجدة.
د- إعداد برامج لتكريم العاملين في المأتم و المسجد.
ه- الإِِشراف على السواد والزينة في جميع المناسبات.
عاشراً : : رئبس اللجنة الاجتماعية : ويقوم بالمهام التالية:
أ- إعداد برامج لتكريم العاملين في المأتم .
ب- إعداد البرامج الترفيهية للمعزين والمتطوعن في أنشطة المأتم .
ج- إصلاح ذات البين والتصدي لأي خلاف .
د- تنظيم زيارات لأفراد ومؤسسات المجتمع بما تقتضية المصلحة العامة .
ه- العمل على بث روح المحبة والإخاء والتآلف بين أبناء المنطقة .
و- العمل على تشجيع التواصل بين أفراد المجتمع والمأتم .
ز- التعاون والتنسيق مع الأنشطة الاجتماعية الأخرى .
الباب الرابع :أنظمة وقوانين مجلس الإدارة
مادة (15)
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بصفة دورية, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه بما فيهم الرئيس أو نائبه, ويقوم أمين
سر المجلس بتحضير جدول الأعمال وعرضه على الرئيس ثم يخبر الأعضاء به قبل أسبوع على الأقل من موعد الأنعقاد.
مادة (16)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين , فاذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس.
مادة (17)
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناء" على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك لنظر في الأمور الطارئه, و
يقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.
مادة (18)
يجوز لمجلس الإدارة تخويل أحد الأعضاء بأن يشكل لجنة فرعية من أفراد مجلس الإدارة أو من غيرهم , و يحدد عدد أعضائها واختصاصاتها و يضع نظاما
لأعمالها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة , كما يجب عليه أن يقدم تقريرا شاملا عن انجازها كل ستة شهور على الأقل.
مادة (19)
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة في الجلسات الإعتيادية بدون أبداء
عذر مقبول.
مادة (20)
في حالة وفاة أو إستقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب, يحل محله الأحتياطي الأول (الذي يليه في ترتيب الأصوات ) في
الإنتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة , فإذا كان هذا العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية , فيجوز لجهة التزكية (الجمعية العمومية) أن
تزكي خلفا له , وتكون مدة العضو البديل مكمله لمدة سلفه حتى نهاية الدورة.
مادة (21)
’يحل مجلس الإدارة في الحالات الآتية :
1. إذا استقال منه نصف عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة.
2. أو إذا اصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس منذ أول انتخابه.
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكمله لمدة المجلس السابق ويتولى من بقى من
أعضاء مجلس الإدارة المنحل الدعوى الى عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
مادة (22)
لا يحق لأي مسئول لجنة التدخل في شئون اللجان الأخرى إلا إذا طلب منه ذلك.
مادة (23)
تتكون ايرادات المأتمين مما يلي:
أ- اشتراكات المساهمين.
ب- الهبات و التبرعات والأوقاف التي يتم التبرع بها للمأتمين.
ج- الأرباح و الفوائد الناتجة عن إستثمار أموال المأتمين.
مادة (24)
يحتفظ مجلس الإدارة بالسجلات التالية :
1. جل لقيد أعضاء مجلس الإدارة.
2. جل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة.
3. جل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
4. جل لقيد الإيرادات والمصروفات.
5. جل يكشف حساب البنك.
6. فتر لقيد الأشتراكات والتبرعات والنذورات.
7. رشيف للأشرطة والصور.
8. جل لقيد جميع العقارات والمنقولات من العهد والأصول الثابتة التي يمتلكها المأتم على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن
شرائها , واسم ’موقفها وتاريخه والمكان الموجود فيه ,واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه, كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأعلى
حالتها.